المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٤

غرباء في الوطن

صورة
معاناة نازحو الأنبار بعد فرارهم من العمليات العسكرية والقصف والحصار من خارج المدن وسيطرة الميليشيات من داخلها, فر لاجئو الانبار "والبالغ عددهم اكثر من 300 الف لاجيء بحسب تقديرات أممية" الى العديد من محافظات العراق سواء في الاقليم او في الوسط او في الجنوب او حتى في اماكن تعتبر اقل سخونة في نفس المحافظة. وبالرغم من تلقيهم ترحاب كبير في العديد من المحافظات الا أن المعاناة لم تخلو في هذه الاوضاع الصعبة وبرغم ترك النازحين لمنازلهم وأعمالهم وأقاربهم الا انهم تلقوا العديد من الصعوبات والمضايقات. من ابرز جوانب المعاناة هو الجانب الأمني ففي بغداد عانى النازحون من المداهمات العشوائية والأعتقالات خصوصاً في منطقتي الغزالية والعامرية أما في هيت وعنه "مدن في محافظة الانبار غرب العراق" فقد قام الجيش بقطع الطريق المؤدية الى تلك المدن وأعاقة العوائل من الوصول اليها وأما في المدينة السياحية في الحبانية قام الجيش بمحاصرة المدينة ومنع دخول المواد الغذائية مما تسبب في شحة كبيرة من الاحتياجات الضرورية للعوائل. وفي سامراء قامت قوات الشرطة بأخراج الاهالي من المدارس ونقلهم الى حقو

النصوص التمييزية في القوانين العراقية والدستور العراقى الجديد لسنة 2005 والتعديلات فى اقليم كوردستان

النصوص التمييزية في القوانين العراقية والدستور العراقى الجديد لسنة 2005 التعديلات فى اقليم كوردستان ضمانات الدستور العراقى للمساواة أمام القانون المادة 14 من الدستور لسنة 2005     العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي. ضمانات الدستور العراقى للمساواة أمام القانون ·        المادة 15 من الدستور لسنة 2005 : لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة . ·        المادة 19 من الدستور لسنة 2005 : ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة . ·        المادة 29 من الدستور لسنة 2005 :   رابعا :  تمنع كل اشغال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع . ·        المادة 37 من دستورالعراق لسنة 2005 : اولا :  أ- حرية الانسان وكرامته مصون