حملة دعم المرأة العراقية
للأشتراك بالحملة الضغط على
الرابط ادناه:
حملة دعم المرأة العراقية :
نبذة: بسبب معاناة المرأة
العراقية في الكثير من المجالات و تعرضها للأضطهاد والتمييز في المجتمع, مما يدعو
الى ضرورة خلق آليات للحد من هذا الاضطهاد والتمييز وتقع هذه الآليات على عاتق
"البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع نفسه" لتعزيز مكانة
المرأة هذه الاليات حددت من قبل قانونيين وأجتماعيين, وهذه الآليات:
1. إشراك المرأة في المناصب السيادية مثل رئاسة البرلمان والحكومة
والجمهورية ورئاسة مجالس المحافظات بالإضافة إلى المساواة التامة في الحياة
العملية مع الرجل ودعمها للحصول على مناصب إدارية مساواةً بالرجل دون الاضطهاد
والتمييز الوظيفي.
2. تعديل المواد (41,377,409)* من قانون العقوبات بما يضمن المساواة بين
الجنسين.
3. الاسراع بتشريع قانون يحمي المرأة على غرار بعض الدول التي شرعت هذا
القانون و منح المرأة المطلقة حق الولاية القانونية على أولادها و إعطاءها حرية
السفر مع اولادها دون اللجوء لموافقة الأب**.
4. الالتزام باتفاقية سيداو كاملةً والمصادقة على البروتوكول الأختياري
الملحق.
5. منح المرأة حرية الرأي والتصرف بما يتناسب ومعايير المجتمع.
6. ألمطالبة بأنشاء مراكز اجتماعية ومراكز حماية اسرية خاصة بالمرأة.
7. القيام بحملات توعية ودورات تثقيفية للمرأة والرجل على حقوق وواجبات
المرأة حسب القوانين الدولية وتعزيز مفهوم الشراكة مع الرجل وإشراك المرأة في كافة
الأنشطة الثقافية والرياضية ... الخ.
8. إيجاد آليه لضمان حقوق المرأة مثل الميراث والتعليم في بعض المناطق
في العراق.
9. دعم الأرامل ماديا ومعنويا.
--------------------------------------------------------------------------------
* المادة
41 عقوبات: " ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﺤﻖ ﻣﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﻠﺤﻖ:
1. ﺗﺄدﻳﺐ
اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﻪ وﺗﺄدﻳﺐ اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ من اﻻوﻻد اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ھﻮ
ﻣﻘﺮر ﺷﺮﻋﺎً أو ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻋﺮﻓﺎً".
المادة 377 عقوبات: "1 – ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺰاﻧﯿﺔ وﻣﻦ زﻧﺎ
ﺑها وﻳﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻘﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪوره
ﺑﺤﺎل اﻟﻌﻠﻢ ﺑها.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗهﺎ اﻟﺰوج اذا زﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﯿﺔ.
2. المادة 409 عقوبات: " ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﻪ أو اﺣﺪ ﻣﺤﺎرﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺴها ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ أو
وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاش واﺣﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜهﺎ ﻓﻘﺘﻠهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أو ﻗﺘﻞ اﺣﺪھﻤﺎ أو اﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿهﻤﺎ أو
ﻋﻠﻰ اﺣﺪھﻤﺎ اﻋﺘﺪاء اﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو اﻟﻰ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺬر وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺿﺪه اﺣﻜﺎم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة.
** من
حق الازواج التعنت مع اولادهم وزوجاتهم ولاتستطيع الزوجة بالتالي اصدار اي ورقة
رسمية للاولاد كالهوية او الجواز.
تعليقات
إرسال تعليق